المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2002 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون" قانون الضربية على القيمة المضافة.
-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.