النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 20

المادة 20

يحق للخاضع للضريبة في حال قبول طلبه بحسم الضريبة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم ان يحسم الضريبة المذكورة من قيمة الضريبة المتوجبة من ضمن التصاريح المقدمة ابتداء من الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تمت خلالها الموافقة على الطلب مع مراعاة كافة الاحكام المتعلقة بحق الحسم وتسوية الحسم وحق استرداد الضريبة التي ينص عليها القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 20 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/20/