المادة 20
يحق للخاضع للضريبة في حال قبول طلبه بحسم الضريبة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم ان يحسم الضريبة المذكورة من قيمة الضريبة المتوجبة من ضمن التصاريح المقدمة ابتداء من الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تمت خلالها الموافقة على الطلب مع مراعاة كافة الاحكام المتعلقة بحق الحسم وتسوية الحسم وحق استرداد الضريبة التي ينص عليها القانون ونصوصه التطبيقية.