النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 26

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات التصدير التي يقوم بها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية سنويا, أن يطلب عند نهاية كل فترة ضريبية وفي مهلة تقديم التصريح الدوري العائد لهذه الفترة, استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم, وذلك بنسبة توازي نسبة صادراته التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال هذه الفترة وذلك من مجمل ايراداته الناتجة عن العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها, وفقا للمعادلة التالية:

قيمة الصادرات التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال فترة ضريبية معينة قيمة مجمل العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها.

المادة 26 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/26/