المادة 7
مع مراعاة احكام المادة 59 من القانون لا تقبل الحسم الضريبة التي اصابت الأموال والخدمات المكتسبة لأجل القيام بعمليات معفاة من الضريبة عملا باحكام المادتين 16 و17 من القانون.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ
مع مراعاة احكام المادة 59 من القانون لا تقبل الحسم الضريبة التي اصابت الأموال والخدمات المكتسبة لأجل القيام بعمليات معفاة من الضريبة عملا باحكام المادتين 16 و17 من القانون.
المادة 7 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/7/