جميع التشريعات

قرار رقم 6 20/01/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في ترتج م.م. (قضاء جبيل)

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
20/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/1998, ص. 426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 20/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية في

ترتج م.م. (قضاء جبيل) لم تباشر اعمالها

منذ تأسيسها في العام 1985,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في ترتج م.م. (قضاء جبيل) المؤسسة بموجب القرار رقم 31/2 ت تاريخ 05/09/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 354/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/01/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد