المادة 2
مادة 2: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم (1)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972, المادة 1, 20/04/1972
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.