ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسومين رقم 11098 تاريخ
02/10/1997 ورقم 2019 تاريخ 31/12/1999
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 80/200-2001 تاريخ 10/01/20019
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/02/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمهورية العريية السورية لحساب المقاومة اللبنانية في الجنوب والمكونة من 5495 طن من الاسمنت, لمساعدة اهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
مادة 2: تستبدل عبارة "الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة" الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 11098 تاريخ 2 تشرين الاول 1997, بعبارة "رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك"
مادة 3: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2019 تاريخ 31 كانون الاول 1999, وبعد عبارة "الرسوم الجمركية" عبارة "بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة