جميع التشريعات

مرسوم رقم 4863 08/02/2001

اعفاء هبة من الاسمنت مقدمة من الجمهورية العربية السورية لحساب المقاومة اللبنانية في الجنوب من كافة الرسوم الجمركية وتعديل المرسومين رقم 11098 تاريخ 2 تشرين الاول 1997 ورقم 2019 تاريخ 31 كانون الاول 1999

النوع
مرسوم
الرقم
4863
التاريخ
08/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4863 تاريخ 08/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسومين رقم 11098 تاريخ

02/10/1997 ورقم 2019 تاريخ 31/12/1999

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 80/200-2001 تاريخ 10/01/20019

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/02/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمهورية العريية السورية لحساب المقاومة اللبنانية في الجنوب والمكونة من 5495 طن من الاسمنت, لمساعدة اهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة "الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة" الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 11098 تاريخ 2 تشرين الاول 1997, بعبارة "رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك"

المادة 3

مادة 3: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2019 تاريخ 31 كانون الاول 1999, وبعد عبارة "الرسوم الجمركية" عبارة "بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة