المادة 5
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 نافذ
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205030/article/5/