المواد
مادة 1: استبدلت المادة الثانية من قانون انشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1946 بالنص التالي: موارد هذا الصندوق هي: 1- دخل تمغة المرافعة بقيمة ليرتين وهذه التمغة يلصقها المحامون على الاوراق التالية: - الاستحضار واللائحة الجوابية الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية بداية واستئنافا وتمييزا ولدى مجلس العمل التحكيمي والمحاكم الادارية. - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة في البند السابق وفي كل درجة من درجات المحاكمة. - اتخاذ صفة المدعي الشخصي. - استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا. وتكون هذه التمغات الزامية لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها. ان الوكالات العامة تخضع لتمغة المرافعة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة. 2- رسم تقاعد تقرره الجمعية العمومية ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين. ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم. 3- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ان تقضي باتعاب محاماة متناسبة مع اهمية القضية وفي جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها عفوا ولو لم يطلبها. وعند عدم استخراج الحكم بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره تحصل هذه الاتعاب كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية. 4- ما تقرره الجمعية العمومية اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة. 5- المنحات والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
مادة 2: استبدلت المادة التاسعة من القانون المذكور المعدلة بقانون 27 تشرين الثاني سنة 1957 بالنص التالي: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد حدد حاليا بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانياتها وذلك لغاية 500/ل.ل. وما يجاوز هذا المبلغ لا يمكن اقراره الا بقانون. ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها. او او تدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط. ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس .
مادة 3: تصحح المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الوجه التالي: الفقرة الثانية- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم.
مادة 4: استبدلت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور بالنص التالي: لارملة المحامي المحال على التقاعد نصف معاش زوجةا واذا كان له اكثر من زوجه يقسم هذا النصف بينهن بالتساوي.
مادة 5: استبدلت المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور بالنص التالي: لكل من اولاد المحامي المتوفي نصف معاش والده شرط ان لا يزيد المبلغ الذي يقسم بينهم على النصف الاصلي وذاا كان هذا النصف لا يكفي لدفع الثمن لكل منهم يقسم بينهم بالتساوى.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
الذوق في 15 شباط سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا