جميع التشريعات

قرار رقم 24 08/02/2000

انشاء جمعية تعاونية استهلاكية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
08/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 08/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية استهلاكية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأليانس" "ALLIANCE". مدتها: 50 سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: ذوق مكايل تلفون 684472/03 مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين السلع الاستهلاكية وبيعها للاعضاء وغيرهم باسعار تعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/02/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد