ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية ال غادر الخيرية الاجتماعية
في كافة المناطق اللبنانية والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3663/2 تاريخ
07/07/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل غادر الخيرية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: خلدة ـ طريق عام بيروت ـ صيدا ـ ملك فرج مصطفى غادر ـ قضاء بعبدا. غايتها: التعاون والمحبة بين أبناء العائلة ودفعهم للعمل يداً واحدة لما فيه الخير والإصلاح والسعي لتثقيف أبنائها ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والأدبي والاجتماعي والصحي. المؤسسون السادة: مسلم قاسم غادر طارق تيسير غادر فؤاد غادر فرج مصطفى غادر محمد ياسين غادر محمد مرعي غادر عاطف أحمد غادر نديم زيدان غادر عصام قاسم غادر حسين علي غادر باسم ديب غادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسين غادر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر