المادة 2
يعتبر الاحتياطي الوقائي الخاص المودع حاليا من قبل هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية المرخص لها جزءا من الضمانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 9812 تاريخ4/5/1968 المعدل بموجب القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999