جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/01/2000

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في العين (محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية للشابات الريفيات"

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 858-859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في العين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للشابات الريفيات م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العين وجوارها. مركزها: بلدة العين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- قبول ادخارات وودائع من الاعضاء وامكانية قبول الودائع من غير الاعضاء. 2- تسليف الاعضاء من اجل سد حاجاتهم المعيشية الطارئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/02/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد