المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205111/article/3/