المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999 نافذ
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205119/article/2/