المادة 1
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
قرار رقم 3 05/02/1999
ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ
26/05/1926 "المحافظة على مياه
الاملاك العمومية واستعمالها",
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى جميع القرارات باشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء اكانت صادرة عن وزير الموارد المائية والكهربائية او عن اي جهة اخرى لعدم قانونيتها.
مادة 2: يطلب الى جميع شاغلي الاملاك العمومية بموجب قرارات ادارية او بدون مسوغ قانوني مراجعة وزارة الموارد المائية والكهربائية لتسوية اوضاعهم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 05/02/1999 وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي