النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية نافذ

المادة 11

المادة 11

1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها. ان كل عملية شراء او حسم لدى اي مصرف او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تأليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر.

2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه.

المادة 11 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/ar/law/205133/article/11/