النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية نافذ

المادة 17

المادة 17

على مفوضي المراقبة لدى المصرف المصدر ان يتحققوا على مسؤوليتهم, وبشكل دائم, من صحة عمليات اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية, ومن عدم وهميتها, ومن توافر الشروط القانونية والنظامية المطلوبة.

وعليهم ان يبلغوا فورا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند اكتشافهم اية مخالفات او مغايرات لهذا القرار وللقوانين المرعية الاجراء.

المادة 17 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/ar/law/205133/article/17/