النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية نافذ

المادة 5

المادة 5

- لا يمكن للمصارف المتخصصة (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) ان تصدر شهادات ايداع لاجل يقل عن ستة اشهر او يفوق عشر سنوات.

اما سائر المصارف فلا يمكنها اصدار شهادات ايداع لاجل يقل عن ثلاثة اشهر او يفوق خمس سنوات.

تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المصارف المنشأة بقوانين خاصة بقدر عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة المطبقة بشأنها.

المادة 5 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/ar/law/205133/article/5/