المادة 2
مادة 2: يتراوح التأمين المذكور في المادة الاولى بين حد ادنى وقدره خمسة وعشرون ليرة وحد اقصى وقدره مئتان وخمسون ليرة بنسبة اهمية مخابرات المشترك.
مرسوم رقم 8068 تاريخ 14/02/1947 نافذ
مادة 2: يتراوح التأمين المذكور في المادة الاولى بين حد ادنى وقدره خمسة وعشرون ليرة وحد اقصى وقدره مئتان وخمسون ليرة بنسبة اهمية مخابرات المشترك.
المادة 2 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 14/02/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205135/article/2/