النص الكامل

مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 نافذ

المادة 7

المادة 7

يعلن وزير الزراعة تاريخ اعلان افتتاح المكافحة في كل منطقة او قسم منها. وعلى اصحاب الاملاك ان يقوموا باعمال المكافحة بواسطة الشركات المرخص لها وفقا لاحكام المادة السابقة في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الاعلان. واذا انقضت المهلة ولم يباشر اصحاب العلاقة بالمكافحة فينظم المأمور المختص محضرا بذلك ويصدر وزير الزراعة قرارا بتنفيذ التدابير على نفقة المخالف بواسطة الشركات المرخص لها.

المادة 7 من مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205138/article/7/