جميع التشريعات

مرسوم رقم 8019 11/02/1947

يتعلق باسعار التجريم في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
8019
التاريخ
11/02/1947
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1947, ص. 122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8019 تاريخ 11/02/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجرى تخفيض ال 35 بالمائة المذكورة في حقل الملاحظات من لائحة اسعار التجريم الملحقة بالمرسوم 7035 عندما تكون الباخرة ملاصقة للرصيق "ملبصه" ويكون مجموع حمولتها لتاجر واحد وتفرغ مباشرة على الرصيف .

المادة 2

مادة 2: اذا لم يكن للمركب وكيل وكانت حمولته بكاملها او بمعظمها الى تاجر واحد اعتبر صاحب البضاعة وكيلا عن بضاعته ورئيس المركب وكيلا عن مركبه.

المادة 3

مادة 3: اذا لم يكن للمركب وكيل وكانت حمولته لاكثر من تاجر واحد فرض على رئيس المركب ان يعين وكيلا له فور وصوله الى المرفأ.

المادة 4

مادة 4: اذا كانت حمولة المركب بكاملها لتاجر واحد او يوجد بها مانيفاستو علهي شرح Sous plan "سوبلان" فيكون التفريغ على صاحب المال. اذا كانت حمولة المركب برسم المرور "ترانزيت " لتنقل رأسا من المراكب الى البواخر يحق للتاجر ان يقوم على حسابه بعملية التفريغ وفي هذه الحالة يدفع "رسم اجانصية" مبلغ خمسة وثلاثين غرشا لبنانيا عن كل طن او ان يكلف الوكالة "الاجانصية" بذلك وفي هذه الحالة يدفع اسعار التجريم بموجب التعرفة المقررة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر