جميع التشريعات

قرار رقم 700 10/02/1958

يتضمن التعديل رقم 410 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
700
التاريخ
10/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1958, ص. 206-207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 700 تاريخ 10/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

991 التحف الفنية (بدون تعديل) والمجموعات الاخرى (1)

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

991 (بدون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13و 14و 15و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري