جميع التشريعات

قرار رقم 210 09/02/1952

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
09/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1952, ص. 134-135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 09/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى نظام الموظفين على- الوجه التالي: المادة الثالثة عشرة تعدل وتقرأ كما يلي. " ينتقى الملازمون بموجب مسابقة يشترك فيها الموظفون المنتمون الى احدى الفئتين- التاليتين شرط ان يقبل ترشيحهم مدير الجمارك العام. "1- فئة الرقباء البريين او الرقباء البحارة الذين ينتمون الى احدى الدرجات - الممتازة الاولى والثانية. "2- فئة المراقبين او الكشافين من الدرجتين الرابعة والخامسة. ان الموظف الذي ينجح يعين ملازما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من- نظام الموظفين. تحدد شروط ومواد المسابقة بقرار من المجلس الاعلى

المادة 2

مادة 2: لا يطبق مفعول هذا القرار على الرقباء الذين يقومون حاليا بوظيفة ملازم اذ انهم يثبتون حالما يحوزون على الشروط النظامية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 9 شباط سنة 1952 عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التوقيع:اشرف الاحدب ,