جميع التشريعات

قانون 15/02/1957

تعديل المادة 15 من قانون التجارة

النوع
قانون
التاريخ
15/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 258-259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون التجارة على الوجه التالي: "لا يجوز لاحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من اربع "شركات على ان يعين مديرا عاما لشركتين على الاقل من الشركات "الاربع". "ولا يجوز لاحد ان يكون عضوا في اكثر من ستة مجالس ادارية "لشركات مركزها في لبنان". "ويخفض هذا العدد الى اثنين للاشخاص الذين يتجاوز عمرهم "سبعين سنة." "ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات "ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية "واحدة".

بيروت في 15 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان