المواد
مادة 1: عدلت المادة 62 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المعاهد الابتدائية المجانية. توزع هذه المساهمة على المعاهد المشار اليها بالنسبة الى عدد التلامذة في كل منها استنادا الى بيانات احصائية خطية تقدمها المعاهد وتصدقها السلطات المحلية بعد التثبت من صحتها وذلك وفقا لانموذج خاص تضعه وزارة التربية الوطنية. يرصد لهذه الغاية في موازنة 1957 اعتماد قدره مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لمدة سنة واحدة توزع على المعاهد المشار اليها بمعدل خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل تلميذ.
مادة 2: تتخذ وزارة التربية الوطنية التدابير التي تراها لتدقيق بيانات المعاهد الاحصائية والتثبت من صحتها.
مادة 3: ان البيانات الاحصائية التي تقدمها المعاهد الابتدائية المجانية والتي يتضح انها غير صحيحة ومخالفة للواقع, تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات ولقطع المساعدة ولسحب الاجازة.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 شباط 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة
الامضاء: اميل تيان