النص الكامل

قانون رقم 4 تاريخ 11/02/1986 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى رجال الضابطة الجمركية الضمائم الحربية التي اعطيت لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/67 وفقا للمراسيم الصادرة بهذا الشأن, ويستفيد من هذه الضمائم الموجودين في الخدمة والذين احيلوا على التقاعد او صرفوا من الخدمة بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 5/8/67

المادة 3 من قانون رقم 4 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205194/article/3/