المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1986
قانون رقم 5 تاريخ 11/02/1986 نافذ
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1986
المادة 1 من قانون رقم 5 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205198/article/1/