النص الكامل

مرسوم رقم 9858 تاريخ 07/02/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ الفعلية المتوجبة ثمنا لكمية السكر المنتج محليا وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 30/8/1995 والقرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996

المادة 2 من مرسوم رقم 9858 تاريخ 07/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205240/article/2/