جميع التشريعات

قرار رقم 98 15/02/1951

تحديد تعرفة اجور ساعات العمل الاضافية لموظفي الجمارك

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
15/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1951, ص. 162-164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 15/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اجور ساعات العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك لحساب المكلفين خارج اوقات الدوام الرسمي, والاماكن الجمركية والشروط المحددة في الانظمة المرعية, وفقا للجدول المدرج ادناه:

اعمال النهار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجرة الساعة اجرة الجلسة الواحدة الواحدة غ . ل غ . ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موظفو المكتب 150 350 ماية وخمسون ثلاثماية وخمسون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 250 موظفو المفارز ماية مايتان وخمسون

اعمال الليل اجرة الساعة الاجرة القصوى الواحدة لليلة الواحدة غ . ل غ . ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200 1000 مايتان الف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 150 700 ماية وخمسون سبعماية

غير ان المبالغ الشهرية العائدة للموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال لا يمكن في اية حالة من الاحوال ان تتجاوز الحدود القصوى التالية: 1- موظفو الملاك الفني 400 ليرة 2- المراقبون المساعدون والكتبة 350 ليرة 3- موظفو المفارز والسيدات الكشافات 300 ليرة

المادة 2

مادة 2: يستوفى اجرة ساعة كاملة عن كل عملية تنجز في اقل من ساعة. اذا اجريت خلال ساعة واحدة او جلسة واحدة عدة عمليات متتالية لصالح عدة مكلفين, يستوفى من كل منهم اجرة ساعة او جلسة كاملة. غير ان الموظف او الموظفين الذين قاموا بهذه الاعمال, فلا يحق لهم المطالبة الا بالتعويض المحدد لساعة واحدة اول لجلسة واحدة وتوزع- المبالغ الباقية حسب النسب التالية: 80 % (ثمانون بالماية) للخزينة 20 % (عشرون بالماية ) تؤخذ في الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة الثالثة من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ينشأ صندوق خاص يدعى:" الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة" يغذى شهريا بالمبالغ التي تزيد عن الحدود القصوى المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وبالحصة النسبية 20 % (عشرين بالماية) المذكورة في المادة الثانية اعلاه. توزع حاصلات هذا الصندوق كل ستة اشهر على موظفي الملاك العالي الذين لا يستفيدون من تعويض وظيفة شهري وعلى موظفي المكاتب الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي دون مقابل مادي وعلى الضباط لقاء قيامهم بمراقبة الاعمال الاضافية

المادة 4

مادة 4: يترتب على المكلفين تأمين وسائل النقل اللازمة للموظفين الذين يعملون خارج الحرم الجمركي والاماكن المحددة في الانظمة المرعية.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاحكام السابقة الواردة في القرار رقم 148/ ل ر تاريخ 4 تموز 1934 والقرارات اللاحقة المعدلة له رقم 44/ل ر تاريخ 5 نيسان سنة 1938 ورقم 127/ف ل تاريخ 23 شباط سنة 19432 ورقم 495/ف س تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 194

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القراراعتبارا من اول آذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1951 الاعضـاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الامضاء: موسى مبارك