المواد
مادة 1: يمنع منعا باتا منح اجازات استيراد للمواد التالية: التفاح التين الاجاص الرمان السفرجل الحمضيات على اختلاف انواعها الجنارك الموز الخوخ البطاطا الدراق البصل الاكيدنيا البندورة الكرز الخس الهندباء السلق السبانخ الجزر الفجل- اللفت - الشوندر القرنبيط الملفوف الكسبره البقدونس النعناع
مادة 2: يمنع منح اجازات استيراد للاصناف التالية بيانها خلال المدة المحدودة تجاه كل منها: بطيخ احمر واصفر من 15 ايار لغاية 31 كانون الثاني باذنجان من 15 ايار لغاية 31 كانون الثاني قلقاس من اول تشرين الاول لغاية 30 نيسان بامية من اول حزيران لغاية 15 تشرين الثاني لوبيا خضراء من 15 نيسان لغاية 15 كانون الثاني بازيلا خضراء من اول ايار لغاية 31 كانون الثاني خيار من اول ايار لغاية 31 كانون الثاني كوسا من اول ايار لغاية 31 كانون الثاني كرات من اول حزيران لغاية 31 اذار ثوم من 15 ايار لغاية 31 كانون الثاني فول اخضر من 15 كانون الثاني لغاية 15 تشرين الثاني ارضي شوكي من اول آذار لغاية 31 تشرين الاول فريز من اول ايار لغاية 31 كانون الثاني الزهور من اول آذار لغاية 15 كانون الاول
مادة 3: تحدد وزارة الزراعة في كل سنة كميات المشمش والزيتون والعنب وموعد استيرادها بحسب الحاجة.
مادة 4: ان منح اجازات استيراد محفوظات الانتاج الزراعي (الكنسروه) والمشروبات والخضار والفاكهة المجففة التي تصنع من مواد زراعية تنتجها التربة اللبنانية لا يوافق عليها الا اذ تأكدت وزارة الزراعة من ان استيرادها لا يلحق ضررا بالانتاج الزراعي اللبناني.
مادة 5: ان المواد الزراعية المعدة الزرع لا تخضع لهذا القرار.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1951
المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة
الامضاء: موريس زوين الامضاء: بهيج تقي الدين