ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز 938 المعدل بالقرار
51 ل.ر تاريخ 28/2/941 والمتعلق بقمع الغش لا سيما المادتان
الثانية والثلاثون منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 المتعلق
بوجوب ذكر العدد والحجم او الوزن على الاواني التي تباع
فيها سلع وهي مقفلة.
بناء على البلاغ رقم 1705 تاريخ 29 تموز سنة 1954 والبلاغ
رقم 1752 تاريخ 15/6/1955 اللذين ذكر بهما اصحاب العلاقة
بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943.
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم
وزارة الاقتصاد الوطني لا سيما المادة الاولى منه
بناء على تقرير مصلحة حماية المستهلك المسجل في قلم الوزارة
تحت رقم 7070 تاريخ 16/6/1961
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: على معبىء الفاكهة والخضار المعدة للبيع محليا وجميع الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف بالجملة ونصف الجملة ومنتجي ومصدري هذه الاصناف وجميع من يتعاطون مهنة توضيب الفاكهة والخضار في صناديق خشبية او اوان اخرى ان يتقيدوا بالشرطين التاليين: 1- ان يدونوا الوزن الصافي والقائم واسمهم الشخصي او التجاري على الصناديق والاواني بصورة بارزة تماما. 2- ان تكون الثمار الموجودة في وسط او اسفل او وجه الصندوق او الاناء متشابهة تماما ومن نفس الصنف والنوع.
مادة 1: يحظر على اصحاب محلات بيع الفاكهة والخضار بالمفرق وعلى باعة هذه البضاعة المتجولين عرض او بيع صناديق او اوان مقفلة ومملؤة فاكهة او خضارا ما لم تكن مستوفية الشرطين المذكورين في المادة الاولى.
مادة 3: كل مخالفة للشرط الاول في المادة الاولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943.
مادة 4: كل مخالفة للشرط الثاني من المادة الاولى من هذا القرار او كل مخالفة للمادة الثانية منه تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من القرار 92ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.
بيروت في 13 شباط سنة 1962
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا