جميع التشريعات

قانون رقم 41 14/02/1991

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1991 ولغاية صدور قانون موازنة 1991 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
قانون
الرقم
41
التاريخ
14/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1991, ص. 89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- يلغى المقطع الثاني من المادة الثالثة من القانون رقم 5/89 تاريخ 05/01/1989 ب - يستبدل المقطع الثالث من المادة الثالثة من القانون رقم 5/89 بالنص الاتي: - يتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر

المادة 2

مادة 2: تستبدل في المواد 206 و207 من قانون المحاسبة العمومية عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية بعبارة: مرسوم متخذ في مجلس الوزراء

المادة 3

مادة 3: تستبدل في المقطع الثاني من المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية عبارة "ولوزير المالية" بعبارة: "ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".

المادة 4

مادة 4: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1991 ولغاية صدور قانون موازنة 1991 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1990 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 14 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي