جميع التشريعات

مرسوم رقم 6168 21/02/1961

تحديد الرواتب والتجهيزات العسكرية للضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
6168
التاريخ
21/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1961, ص. 140-150
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12961 تاريخ 05/06/1963
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12961 تاريخ 05/06/1963 (the text)
مرسوم رقم 6943 تاريخ 26/06/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6168 تاريخ 21/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل كلمة "عسكريون" الواردة في هذا المرسوم: - الضباط في الجيش وفي قوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام ضمن الشروط المحددة في المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و139 تاريخ 12 حزيران 1959 - العسكريون غير الضباط: ضباط الصف والعرفاء والافراد في الجيش وفي قوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام ضمن الشروط المحددة في المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و139 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

مادة 2: تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف العسكريون في سلسلة الرواتب الجديدة في نفس الرتبة والدرجة للراتب القديم باستثناء: آ - الضابط من رتبة نقيب وما فوق:

في الدرجة الرابعة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته واستفاد من احدى درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ب - الضباط من رتبة ملازم وملازم اول:

1 - في الدرجة الرابعة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته واستفاد من درجتين في الرتبة التي تعلو مباشرة 2 - في الدرجة الثالثة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته من استفاد من درجة واحدة في الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ج - العسكريون غير الضباط في الجيش :

1 - في الدرجة التاسعة للافراد في الدرجة الثامنة لصفوف الضباط من اكمل 24 سنة وما فوق في الخدمة بتاريخ 1/1/1961 2 - في الدرجة التي اكتسبوها ما بين 1/1/1961 وتاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: يحتفظ العسكري للانتقال الى درجة اعلى يقدمه في الدرجة التي كان بها عند تصنيفه في سلسلة الرواتب الجديدة مراعاة احكام المادة 6 من هذا لامرسوم

المادة 5

مادة 5: تطبق على العسكريين مدة التدرج المححدة في نظام موظفي الدولة اليا فور اتمامهم هذه المدة

المادة 6

مادة 6: يتقاضى العسكري المرفع لرتبة اعلى الراتب الذي يعلو مباشرة راتبه قبل الترفيع مع الاحتفاظ بقدمه في الدرجة التي كان بها باستثناء الضابط المرفع عندما يتجاوز راتبه راتب من سبقه في الترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله في الخدمة وفي هذه الحالة يتساوى الضابط المرفع مع من سبقه بالراتب والقدم في الدرجة.

المادة 7

مادة 7: لا يستفيد من التدرج العسكري الذي بلغ القمة في سلسلة الرواتب الجديدة

المادة 8

مادة 8: تستفيد من سلسلة الرواتب الجديدة في نفس الرتبة والدرجة للراتب القديم عناصر التشكيلات المنحلة التي دمجت او ستدمج في قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 وذلك اعتبارا من تاريخ تصنيفها في قوى الامن على ان لا يعود تاريخ هذه الاستفادة الى ما قبل اول كانون الثاني سنة 1961

المادة 9

مادة 9: ينقل في موازنة سنة 1961 الاعتماد التالي البالغة قيمته /000,500,6/ستة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لتنفيذ هذاالمرسوم : من الجزء الاول:

- الباب التاسع عشر : احتياطي لنفقات طارئة - الفصل الوحيد : احتياطي لنفقات طارئة - البند 62 : احتياطي لنفقات طارئة - الفقرة 2 : احتياطي لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد(ستة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) 000,005,6ل.ل الى الجزء الاول:

- الباب السادس : وزارة الداخلية - الفصل الثالث : قوى الامن الداخلي - البند 12 : رواتب الموظفين الدائمين 000,000,2 ل - الفصل الرابع : الامن العام - البند 12 : رواتب الموظفين الدائمين 000,150 ل.ل. الجزء الثالث :

- الباب الثامن : وزارة الدفاع الوطني - الفصل الثاني : الجيش - البند 12 : الرواتب وملحقاتها والنفقات الدراسية للداخل والخارج - الفقرة 1 : العسكريون 000,350,4 ل.ل. ـــــــــــــــ المجموع 000,500,6 ل.ل.

المادة 10

مادة 10: يلغى هذا المرسوم الاحكام المخالفة وغير المتفقة مع مضمونه وكافة جداول سلسلة الرواتب السابقة

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 21 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: بيار الجميل الامضاء: مجيد ارسلان