جميع التشريعات

قانون 15/02/1961

بتعديل الماده 38 من قانون البلديات

النوع
قانون
التاريخ
15/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1961, ص. 134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغيت المادة 38 من القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 14982 تاريخ 15 شباط سنة 1957 المتعلق بقانون البلديات وابدلت بها الاحكام التالية: المادة 38 الجديدة: يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته او لم يقم بواجباته او فقد اكثرية اعضائه. وفي هذه الحالات يحق للحكومة اما تكليف القائمقام او المحافظ القيام باعمال المجلس البلدي او تعيين لجنة لاكمال مدة ولاية هذا المجلس . يحق للحكومة استثناء, وفي البلديات التي انتهت ولايتها اما تكليف القائمقام او- المحافظ القيام باعمال المجلس البلدي او تعيين لجنة لهذه الغاية لمدة تنتهي- بانتهاء المدة المحددة بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1960 اما في حال ابطال الانتخاب بقرار من مجلس شورى الدولة فيعاد الانتخاب للمدة- الباقية من ولاية المجلس البلدي. الا اذا لم يبق من ولاية المجلس البلدي الا- ستة اشهر وما دون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 15 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام