المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996, المادة 1, 19/09/1996
الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:
المادة الاولى الجديدة:
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
المادة الثالثة الجديدة:
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .
المادة الخامسة الجديدة:
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.