جميع التشريعات

مرسوم رقم 7944 13/02/1996

تعديل المرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 والمرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995

النوع
مرسوم
الرقم
7944
التاريخ
13/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

مجلس الخدمة المدنية), لا سيما المادتان 36 و47 منه,

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993 (تعديل

المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961),

بناء على المرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 (تعديل

بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني

للادارة والانماء),

بنا على المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 (تحديد

تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات

الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

72 تاريخ 23/01/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 92/95-96

تاريخ 05/02/1996),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 بحيث يصبح بدل التعويض عن الندوة, ستة اضعاف التعويض المحدد لساعة التدريس بدلا من ثلاثة اضعاف.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي: /125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية. /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. /30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية. - لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري