المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسومين رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ورقم 3263 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنها بالنص التالي: 1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين. 2- يحدد ب 75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.