المادة 2
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955 نافذ
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205339/article/2/