ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980
(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 وتعديلاته (تنظيم ادارة الصندوق المستقل للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 5355 تاريخ 8/7/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)
بناء على المرسوم رقم 3516 تاريخ 20/05/1993 (اضافة جدول الى القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 يتضمن تحويل تصحيح سلسلة رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام)
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحويل سلاسل
الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
والمتقاعدين) لا سيما المادة العاشرة منه
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1309 تاريخ 04/10/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الراي رقم 13 و 95 تاريخ 19/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يصحح تحويل سلسلة رواتب رئيس مصلحة مهندس رئيس دائرة سائق وحاجب في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الواردة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 5355 تاريخ 8/7/1994 تنفيذا لاحكام بالمرسوم رقم 3516 تاريخ 20/5/1993 وذلك وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1992
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى مئتي الف ليرة لبنانية /200000/ ل ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1994
مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج
مادة 4: يعطى المتعاقدون لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 70% (سبعون بالمئة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) على الجزء من التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثماية الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمئة) على الجزء من التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي يقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة هـ- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية
مادة 5: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة والنسب المئوية التي ترعى احتساب تعويض الصرف من الخدمة تجمد عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان
مادة 6: يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد بموجب القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات بتكبدها المستفيدون من احكامها لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان ولا تدخل بالتالي في حساب تعويض نهاية الخدمة
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1994
بعبدا في 16 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري