المادة 19
الحد الاقصى للتمويل:
لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لمؤسسة واحدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة 10 % من امواله الخاصة سواء اكان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 نافذ
الحد الاقصى للتمويل:
لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لمؤسسة واحدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة 10 % من امواله الخاصة سواء اكان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
المادة 19 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205375/article/19/