المادة 21
الاقراض:
للمصرف ان يقدم قروضا متوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي ينص عليها نظامه ولمخطط العمل الذي تنص عليه المادة 16 من قانون انشائه.
كما يجوز له التفرغ, مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.