النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 نافذ

المادة 21

المادة 21

الاقراض:

للمصرف ان يقدم قروضا متوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي ينص عليها نظامه ولمخطط العمل الذي تنص عليه المادة 16 من قانون انشائه.

كما يجوز له التفرغ, مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.

المادة 21 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205375/article/21/