النص الكامل

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 نافذ

المادة 58

المادة 58

نصاب الجمعية العمومية العادية.

يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة.

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين.

المادة 58 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205375/article/58/