النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ونصها: "لا يجور للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالماية زيادة او نقصانا". والعبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13: من القانون المنشور بالمرسوم رقم: 11985 تاريخ 4/2/1963 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ونصها: "ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من خمسين بالماية زيادة او نقصانا". يلغى ايضا كل نص قانوني اخر يقيد لجان الاستملاك بحد اقصى للتعويض يطبق هذا القانون على الاعتراضات التي لا زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك العليا التي لها الحق بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى المذكور حتى ولو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205379/article/1/