النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجتمع المجلس فور تعيينه ويضع نظام عمله وتنظيمه الداخلي ويحدد اعمال اللجان المنبثقة عنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205387/article/10/