المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1953 )
يتألف مجلس التصميم والانماء من:
- وزير الاقتصاد الوطني - رئيسا
- خبير اقتصادي معين لمدة غير محددة برتبة مدير عام امين سر
- المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني
- المدير العام لوزارة المالية
- المدير العام لمراقبة الشركات ومصلحة المياه
- المدير العام لوزارة الزراعة اعضاء
- ستة خبراء في الشؤون المالية والاقتصادية
والاجتماعية والزراعية والانشائية يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ويمكن تجديد تعيينهم للمدة نفسها.
يعتبر المدراء العامون للوزارات غير الممثلة بالمجلس اعضاء فيه عند بحث المسائل المتعلقة باعمال الوزارات التي ينتمون اليها.
ينتخب المجلس نائب رئيسه من بين اعضائه الخبراء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند السابع من الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953, المادة 1, 11/03/1953
مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "اربعة خبراء" يقرأ "خمسة خبراء" والباقي بدون تعديل.
عُدلت جزئياً (البند السابع من الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953, المادة 1, 25/03/1953
مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من اربعة خبراء "يقرأ "ستة خبراء" والباقي بدون تعديل: