المادة 10
مادة 10: تتولى دائرة التعليم الزراعي: 1- نشر التعليم الزراعي بين افراد النشىء اللبناني 2- العمل على توجيه التعليم الزراعي شطر الناحية العملية وعلى ايجاد مهندسين زراعيين واطباء بيطريين ورؤساء اختصاصيين لادارة اشغال المؤسسات الزراعية واعمالها. 3- فتح معاهد رسمية للتعليم الزراعي داخلية وخارجية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الزراعة وضمن شروط تحدد بمرسوم. يعطى لطلاب المدارس الخارجية بدل اعاشة تحدد قيمته بمرسوم اما عدد طلاب السنة الاولى في كل مدرسة فيحدد بقرار من وزير الزراعة في خلال شهر تموز من كل سنة على ان لا يتجاوز الثلاثين طالبا. 4- ادارة معاهد التعليم الزراعي الرسمية. 5- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة والفروع الزراعية وتفتيشها. 6- درس مناهج التعليم في معاهد التعليم الزراعي الرسمية والخاصة واقتراح تعديلها عند الاقتضاء. 7- درس الطلبات التي تقدم لفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي. تعطى الاجازات بفتح هذه المعاهد بناء على انهاء مدير التعليم الزراعي والارشاد وضمن شروط تحدد بمرسوم. 8- تنظيم المباريات التي تقيمها وزارة الزراعة والاشراف عليها. 9- تشجيع التخصص الزراعي ضمن حاجات البلاد وتنظيم بعثات للتخصص في الخارج. اما المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري خارج لبنان فتعطيها وزارة الزراعة ضمن الشروط التالية.