النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يعتبر افراد سرية حرس الاحراج من الضابطة العدلية ويخضع تعيينهم ونظام خدمتهم وصرفهم من الخدمة لانظمة الدرك باستثناء حدود السن للصرف من الخدمة الذي يحدد كما يلي: الرتبة حدود السن للصرف من الخدمة

مقدم ونقيب وملازم اول 57 سنة رقيب ورقيب اول 50 سنة عريف وحارس 45 سنة اما لباسهم الرسمي وشاراتهم فتحدد بمرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/33/