النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: لا يحق لمأموري الرتبة الرابعة ان يرقوا او ان ينتقلوا الى الرتبة الثانية الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا حصلوا على احدى الشهادتين التاليتين. 1- شهادة مدرسة الصنائع والفنون لرؤساء المصانع او ما يعادلها 2- شهادة معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة 3- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي معترف بها.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/58/