النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: يصنف في الملاك (ب ) الموظفون الفنيون المعاونون الذين يعملون حاليا في وزارة الزراعة ودوائرها بمرسوم للرتبتين الاولى والثانية وبقرار من وزير الزراعة للرتبتين الثالثة والرابعة شرط ان لا يتجاوز راتب الرتبة والدرجة التي يصنفون فيها راتبهم الحالي. اما الذين يتقاضون راتبا دون الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من رتبتهم فيصنفون في هذه الدرجة.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/64/